مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ج - الظروف المشددة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإكراه في السرقة. توافره: باستعمال الجاني أية وسيلة قهرية ضد الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم أو إعدامها تسهيلاً للسرقة أو تمكين الجاني من الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها بعد ارتكابه السرقة. - مجرد ادعاء الجاني للمجني عليه أنه من رجال الشرطة. لا يعد بذاته ضرباً من ضروب الإكراه الذي تتوافر به أركان جريمة السرقة باستعمال العنف المنصوص عليها في المادة ٢٢٥ من قانون الجزاء. حد ذلك.

(الطعن ٧٩٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧/١٢/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٠. صفحات الملف الرقمي: 197.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ج - الظروف المشددة