مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ج - الظروف المشددة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العنف الذي تتوافر به جريمة السرقة وفقاً للمادة ٢٢٥ ق الجزاء يكون باستعماله أو التهديد باستعماله بقصد التغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره لتمكين الجاني من - ٢٠٠ - الجزاء ارتكاب الجريمة أو الفرار بالمسروقات. مثال. - إثبات الحكم وقوع السرقة باستعمال العنف وقت أن كان الطاعن يحمل سكيناً بطريقة ظاهرة. يتحقق به ظرف حمل سلاح في السرقة وفقاً للمادة ٢٢٦/٤ ق الجزاء. نعي الطاعن بعدم توافره. لا محل له.

(الطعن ١٩١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١١/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٥) (والطعن ٧٧/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٩/٩/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ٤٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٠. صفحات الملف الرقمي: 197–198.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ج - الظروف المشددة