د- المال المتروك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العنف الذي تتوافر به جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة ٢٢٥ جزاء. توافره. باستعماله أو التهديد باستعماله بقصد التغلب على مقاومة المجني عليه تمكيناً للجاني من ارتكاب جريمته أو الفرار بالمسروقات. - حبس المجني عليه أو احتجازه أثناء السرقة رغم إرادته يعتبر من قبيل الإكراه. - إيراد الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قام باحتجاز المجني عليه في سيارته بعد إيهامه أنه من رجال الشرطة وأمره بتسليمه هاتفه النقال وحافظة نقوده أثناء الاحتجاز فسلمها له. انتهاء الحكم إلى عدم توافر ركن التهديد بالعنف بقصد التغلب على مقاومة المجني عليه قولاً بأن المطعون ضده لم يعتد على المجني عليه ولم يستخدم معه أي قدر من العنف أو الإكراه وتعديل المحكمة وصف التهمة الأولى إلى نصب بدلاً من تهمة السرقة عن طريق التهديد باستعمال العنف وإدانته عنها والتهمتين الثانية والثالثة وتوقيع عقوبة الجريمة الأولى الأشد. خطأ في تأويل القانون يوجب تمييزه. - ٢٠١ - الجزاء د- المال المتروك:-
(الطعن ٥٣٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٥٩٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠١. صفحات الملف الرقمي: 198.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
