مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ذ- أثر العفو على الجريمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة السرقة. تمامها بالاستيلاء على الشيء المسروق بما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. - القصد الجنائي في السرقة يتوافر بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد. غير لازم. شرط ذلك. - النعي بأن الأشياء محل السرقة مهملة وينطبق عليها صفة المال المتروك. غير مقبول. مادام الحكم المطعون فيه نفي عنها تلك الصفة بأسبابه. ذ- أثر العفو على الجريمة:-

(الطعن ٢٣٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٠/١/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٢. صفحات الملف الرقمي: 199.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ذ- أثر العفو على الجريمة