مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الركن المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الإقدام بسوء نية على إصدار شيك لا يقابله مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. شرط توافرها: أن يكون الجاني قصد بسوء نية أن يصدر شيكاً ليجري مجرى النقود في التعامل وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. فعل الإعطاء. هو قوام الركن المادي لهذه الجريمة. مثال لانتفاء فعل الإعطاء بالنسبة للشيك المسلم كأمانة. - ٢١٤ - الجزاء

(الطعن ٨٦٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧/١٢/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٤. صفحات الملف الرقمي: 211.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الركن المادي