مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الركن المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. تحققها: متى أصدر الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب. القصد الخاص فيها. غير لازم. كفاية علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. الباعث على إصداره. لا تأثير له في قيام المسئولية الجزائية. علة ذلك. - إصدار شيك باسم المستفيدة على وضع يدل مظهره وصيغته أنه أداة دفع ووفاء يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وتسليمه لها بإرادته. يتوافر به الركن المادي للجريمة. علم الساحب عند تحريره الشيك وتسليمه للمستفيدة بعدم وجود مقابل له وقابل للسحب. يتوافر به القصد الخاص اللازم لقيام الجريمة في حقه. تذرعه أنه أصدر الشيك ضماناً وتأميناً لعملية تجارية مع المستفيدة. غير قادح في ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تأويل القانون. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٣٥٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١/٧/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٥. صفحات الملف الرقمي: 212.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الركن المادي