- المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
استرداد قيمة الشيك أو العمل على تأخير الوفاء به للمسحوب له. لا يجوز. - استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة إذا ارتكب بنية سليمة. - ضياع الشيك أو إفلاس حامله. أثره، حق الساحب في المعارضة في الوفاء به بغير حاجة إلى دعوى. م٥٣٥/٢ من التجارة. - القياس في أسباب الإباحة جائز قانوناً. أثر ذلك. إلحاق حالة الحصول على الشيك بطريقة السرقة أو التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة بحالة الضياع من حيث إباحة حق الساحب في المعارضة في الوفاء بقيمته.
(الطعن ٢٩٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣/١٢/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥١٣) (والطعن ١٨٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٠/١٠/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٠. صفحات الملف الرقمي: 217.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
