- المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للتصرف فيه. تحققها. حالاته. - علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه. كفايته لتوافر القصد الجنائي. - البواعث التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لا تأثير لها في قيام المسئولية الجزائية. - الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب عليه يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود. أثره. لا يجوز للساحب استرداد قيمته أو العمل على تأخير الوفاء به لصاحبه. الاستثناء. حالاته. استعمال حق مقرر بالقانون. يعتبر سبباً من أسباب الإباحة أو التحصل على الشيك عن طريق جريمة من جرائم سلب المال. شرطه. وجود مقابل للشيك. مثال بشأن سحب شيكات.
(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩/٣/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣١) (والطعن ٤٥٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٤٦٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٠. صفحات الملف الرقمي: 217.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
