- عقوبة جريمة الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة التزوير في أوراق البنوك. مناط تحققها. تعمد الجاني تغيير الحقيقة في الورقة بنية استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله يتوافر به القصد الجنائي. الباعث. لا محل له. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان الجريمة. غير لازم مادام أورد في مدوناته ما يدل عليه. - تحرير الطاعن إقراراً بنكياً بفقده شيكاً -على خلاف الحقيقة- وطلب إلغائه وتحرير آخر بديلاً عنه. اعتماد موظف البنك هذا الإقرار وبصمه بخاتم البنك. يجعله من أوراق البنك. إصدار للطاعن شيكاً آخر بديلاً عن الفاقد وصرف قيمته ثم قيامه بواسطة قريب له –مظهر إليه- بتحصيل قيمة الشيك الأول –الذي زعم فقده- من حساب البنك. يحقق جريمة التزوير في أوراق البنوك. لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن عن خطأ البنك بصرف قيمة الشيك المُبلغ بفقده. علة ذلك. الخطأ –بفرض حصوله- لا أثر له على تحقق جريمة التزوير والمسئولية الجزائية. - عقوبة جريمة الشيك:-
(الطعن ٦٥٨/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٣٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٤. صفحات الملف الرقمي: 221.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
