مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعديل المشرع لعقوبة الشيك بجعلها جنحة بدلاً من جناية. مؤداه: عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالتمييز. - العبرة في جواز الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى. مؤدى ذلك: جواز الطعن بالتمييز في الحكم إذا رفعت الدعوى الجزائية بوصف الجناية قبل العمل - ٢٢٤ - الجزاء بالقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ الذي جعل جريمة الشيك جنحة. - عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة:-

(الطعن ٢٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٤. صفحات الملف الرقمي: 221–222.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة