مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: القصد الجنائي في جريمة التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القصد الجنائي في جرائم التزوير. تحققه بتغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بحقيقة الواقعة المزورة وقصد تغييرها في المحرر. - الحقائق القانونية في المواد الجزائية. لا تؤخذ بالظنون والفروض. وجوب أن تكون قائمة على يقين فعلي. - أقوال ضابط المباحث في التحقيقات. مجرد رأي لصاحبها تحتمل الصحة والخطأ. لا يصح تأسيس الإدانة عليها. - حصول المتهم على مبالغ مالية نظير استخراج الأوراق المزورة. لا يقطع بعلمه بتزويرها أو اتفاقه مع متهم آخر على ذلك. - خلو الأوراق مما يفيد اتفاق المتهم على استخراج إقامات بالتزوير وعلمه بأنها مزورة. أثره: انتفاء قصد تغيير الحقيقة في محرر مزور اللازم لقيام جريمة الاشتراك في التزوير. ولو أُهمل في تحري الحقيقة. وجوب القضاء ببراءته.

(الطعن ٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٧/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٧. صفحات الملف الرقمي: 234.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: القصد الجنائي في جريمة التزوير