ثالثاً: الشروع في التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
قيام الشخص بالإدلاء شفاهة أو كتابة ببيانات غير صحيحة للجنة تحقيق الجنسية الكويتية - ٢٣٧ - الجزاء بغية اكتساب الجنسية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها مع علمه بعدم صحتها. جناية. أساس ذلك. القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في بيانات استمارة التعرف المقدمة للجنة بنية الحصول على الجنسية مع علمه بعدم صحة هذه البيانات. استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ثالثاً: الشروع في التزوير:-
(الطعن ٦٦٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٨/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٥٢٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٧. صفحات الملف الرقمي: 234–235.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
