مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: الشروع في التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استنفاذ الجاني ما يمكن أن يصدر منه من نشاط إجرامي لإتمام الجريمة لولا حيلولة سبب لا دخل لإرادته فيه بينه وبين إتمامها. مثال لشروع في تزوير بالتسمي باسم منتحل في كشف أسماء القادمين إلى البلاد.

(الطعن ١١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ١٣/٧/١٩٨١ القسم الأول المجلد الثالث ص١٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٨. صفحات الملف الرقمي: 235.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: الشروع في التزوير