مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً: الاشتراك في التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشروع في الجريمة. هو البدء في ارتكاب فعل بقصد تنفيذها ولم يستطع الفاعل إتمام جريمته لأسباب لا دخل لارادته فيها. مثال: بشأن انتحال اسم في كشوف المغادرين. رابعاً: الاشتراك في التزوير:-

(الطعن ٩٩/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥/١١/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨٩) (والطعن ٦٢٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٠/٤/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٨. صفحات الملف الرقمي: 235.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً: الاشتراك في التزوير