مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

رابعاً: الاشتراك في التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت مما يسوغ الاعتقاد باشتراك الطاعن في تزوير توقيع المجني عليها على عقود التسهيلات المصرفية وعدم بيانه حدود وكالة الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيز له إبرام تلك العقود نيابة عنها من عدمه وأثر ذلك في ثبوت أو انتفاء جريمة النصب. قصور وفساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. لا يغير من ذلك استناد الحكم إلى أن الطاعن صاحب المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الدليل على اشتراكه في تزويرها وإنكاره ارتكابها وعلمه به. - ٢٣٩ - الجزاء

(الطعن ٣٦٨/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٠/٥/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٩. صفحات الملف الرقمي: 236.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً: الاشتراك في التزوير