مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تاسعاً: ما لا يعد تزويراً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإقرار كذباً في المحرر ببيان يتعلق الكذب فيه بمركز المُقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ولا يصلح سنداً يحتج به على الغير ويخضع في تحري صحته للجهات القائمة على تلقي تلك المحررات. كذب في إقرار فردي غير معاقب - ٢٦٠ - الجزاء عليه. - تغيير الحقيقة في بيان لم يعد المحرر لإثباته. لا يقع تحت طائلة العقاب. مثال.

(الطعن ٦٩/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٣/٤/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٠. صفحات الملف الرقمي: 257–258.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تاسعاً: ما لا يعد تزويراً