مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عاشراً: التزوير المفضوح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن الإقرار الفردي الصادر من شخص عن أمر يتعلق بمركزة هو وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر لا يعد تزويراً معاقباً عليه في قانون الجزاء. خروج المشرع عن هذه القاعدة لاعتبارات معينة ومقتضيات يقدرها معتبراً أن قيام الشخص بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في مقام معين أو أمام جهة مع علمه بعدم صحتها يعد فعلاً مؤثماً قائماً بذاته. مفصحاً عن ذلك بإفراد قانون خاص مبيناً فيه الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لمرتكبها دون الإحالة في ذلك إلى نصوص قانون الجزاء في جرائم التزوير. - الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى اللجنة المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية بغية اكتساب هذه الجنسية. مؤثم بالمادة ٢١ مكرر ب ق ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية المعدل بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٧٠ بغض النظر عن المقرر بشأن الإقرارات الفردية في جرائم التزوير الواردة في ق الجزاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه. عاشراً: التزوير المفضوح:-

(الطعن ٢٦٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٨/٣/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦١. صفحات الملف الرقمي: 258.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عاشراً: التزوير المفضوح