(المادة ٢٦١) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. توافره. أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة ٢٦١ جزاء قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية. تحدث الحكم صراحة عن هذا القصد. غير لازم. حد ذلك.
(الطعن ٦٠٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٨/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٨٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٤. صفحات الملف الرقمي: 261.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (المادة ٢٦١)
- عدم ثبوت تزوير المحرر يستتبع عدم قيام جريمة استعماله. (١٤) استعمال محرر فقد قوته القانونية (المادة ٢٦١)…
- جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. ما يلزم لتوافر ركنها المادي. قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم فيه المحرر …
- القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. تحققه بأن يكون الجاني عالماً أن المحرر الذي يستعمله فق…
- الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. هو الاستعمال. ماهيته: قيام - ٢٦٤ - الجزاء الجاني بفعل إ…
