(المادة ٢٦١) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. هو الاستعمال. ماهيته: قيام - ٢٦٤ - الجزاء الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه. العبرة في ذلك بما يصدر من الجاني من فعل دون النظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير. استخلاصه. موضوعي. حد ذلك. - القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. ماهيته. التحدث عنه وعن باقي أركان تلك الجريمة استقلالاً. غير لازم. شرط ذلك. استخلاصه. موضوعي. إيراد الوقائع والظروف الدالة على توافره. كفايته للرد على النعي بانتفاء تلك الجريمة.
(الطعن ١٩١/٢٠١١ جزائي جلسة ١٩/٢/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٤. صفحات الملف الرقمي: 261–262.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (المادة ٢٦١)
- عدم ثبوت تزوير المحرر يستتبع عدم قيام جريمة استعماله. (١٤) استعمال محرر فقد قوته القانونية (المادة ٢٦١)…
- جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. ما يلزم لتوافر ركنها المادي. قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم فيه المحرر …
- القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. توافره. أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله …
- القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. تحققه بأن يكون الجاني عالماً أن المحرر الذي يستعمله فق…
