مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(المواد ١ : ٢٢) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التهديد بإنزال الضرر بشخص المؤثمة بالمادة ١٧٣/١ من قانون الجزاء. تحققها رهن بإتيان الجاني فعلاً من الأفعال بأية طريقة يحمل معني التهديد بإلحاق الضرر بنفس المجني عليه أو من شأنه ترويعه بغية حمله على القيام بعمل أو على الامتناع عنه. عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقصد الجاني من الأفعال التي أتاها قبل المجني عليها. قصور يعيبه بما يوجب تمييزه. - ٢٦٨ - الجزاء جرائم أمن الدولة الخارجي (١) التدخل في تدابير لمصلحة العدو (القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء) (المواد ١ : ٢٢)

(الطعن ٤٨٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٨. صفحات الملف الرقمي: 265.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (المواد ١ : ٢٢)