(المواد ١ : ٢٢) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الجيش الشعبي العراقي لا يعد من قبيل القوات المسلحة العراقية. حقيقته: تنظيم شعبي مسلح أنشأه العدو بقصد معاونته. أثر ذلك. خروج المنضمين إليه من عداد أسرى الحرب المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. الانضمام إليه يشكل جريمة إعانة العدو والتدخل لمصلحة دولة العراق المعادية في تدبير من شانه إضعاف الروح المعنوية للمواطنين.
(الطعن ١١/١٩٩٣ جزائي - أمن دولة جلسة ١٤/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٦١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٩. صفحات الملف الرقمي: 266.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (المواد ١ : ٢٢)
- جريمة التهديد بإنزال الضرر بشخص المؤثمة بالمادة ١٧٣/١ من قانون الجزاء. تحققها رهن بإتيان الجاني فعلاً من الأفع…
- تقدير توافر القصد الجنائي. واقع. تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه. التطوع بالانضمام للجيش الشعبي إباّن الاحتلال …
- جرائم التدخل في تدابير لإضعاف الروح المعنوية أو إعانة العدو أو الانضمام إلى جماعة من أغراضها هدم النظم الأساسي…
- جريمة التدخل لمصلحة العدو في تدابير لإضعاف روح الشعب المعنوية. القصد الجنائي فيها.…
