مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الركن المادي لجريمة التدخل في تدبير لمصلحة العدو المنصوص عليها في المادة ٦/أ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠. تحققه: بكل نشاط أياً كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم يهدف إلى تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة. - القصد الجنائي فيها يتوافر بعلم الجاني بقيام المشروع والغرض منه وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم ذلك فعلاً. تقدير توافر هذا العلم أو نفيه. موضوعي. حد ذلك. (٢) السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها

(الطعن ١٩٦/٢٠٠١ جزائي - أمن دولة جلسة ١٣/٣/٢٠٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 267.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها