السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الركن المادي لجريمة التخابر مع دولة أجنبية لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت. لا قيام له إذا كانت الدولة الأجنبية قد قامت بالفعل بمباشرة أعمالها العدائية ضد الكويت قبل السعي أو التخابر. - القصد الجنائي في جريمة السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر معها أو معه. شرط توافره. - جريمة إعانة العدو في عملياته الحربية. القصد الجنائي الخاص فيها.
(الطعن ١/١٩٩٢ جزائي - أمن دولة جلسة ١٣/٧/١٩٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٦٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 267.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
- الركن المادي لجريمة التدخل في تدبير لمصلحة العدو المنصوص عليها في المادة ٦/أ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠. تحققه: بكل نشاط أ…
- جريمة السعي أو التخابر مع دولة أجنبية. متى تتوافر. - القصد الجنائي في تلك الجريمة. متى يتحقق. - ٢٧٠ - الجزاء…
- جريمة السعي لدولة أجنبية معادية أو التخابر معها . ما يلزم لتوافرها بركنيها المادي والمعنوي. - القصد الجنائي في…
