مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحقوق العينية وحق الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل حق عيني يقع على عقار سواء كان هذا الحق عينياً أصلياً كحق الملكية أو كان حقاً عينياً تبعياً كالرهن الرسمي يعتبر عقاراً. عدم انتقال هذه الحقوق العينية التي تقع علي العقار إلا بالتسجيل ويتبع بشأن الحجز عليها إجراءات الحجز على العقار. الحقوق الأخرى غير العينية والحقوق العينية التي ترد على منقول. يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز علي ما يكون لمدينه منها لدى الغير بالإجراءات المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للمادتين ٢٢٧، ٢٢٨ مرافعات. مثال.

(الطعن ٩٠٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٩. صفحات الملف الرقمي: 219.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحقوق العينية وحق الملكية