مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحقوق العينية وحق الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاسترداد هو الوسيلة القانونية لحماية الحقوق العينية أو لضمان حق التتبع الذي لمالك الشيء في مواجهة من يوجد تحت يده. - استرداد أصحاب الحقوق لحقوقهم من التفليسة. حالاته. عدم ورودها في القانون على سبيل الحصر إنما هي تطبيقات لمبدأ عام يجوز لكل شخص بمقتضاه استرداد الأشياء التي يملكها والموجودة في التفليسة. - دعوى استرداد الزوجة لأموالها من تفليسة زوجها. يجب أن يكون محلها أشياء منقولة أو عقارات أو أموال لها ذاتيتها وليست من المثليات. علة ذلك.

(الطعن ٤٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٢٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٩. صفحات الملف الرقمي: 219.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحقوق العينية وحق الملكية