مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنازل عن الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضور الخصم في الجلسة المحددة في ورقة الإعلان الباطلة. يعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانهاً بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة نسبي. لا يتعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به في صحيفة الاستئناف. أثر إغفال ذلك. سقوطه الحق فيه وليس لمحكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها. الإشارة في الوقائع إلى أنه لم يعلن. - ٢٢٥ - الحق لا يعد تمسكاً جازماً بالبطلان. قضاء محكمة الاستئناف بالبطلان من تلقاء نفسها. يعيب حكمها بمخالفة القانون.

(الطعن ١٢٠/٩٣ تجاري جلسة ٣٠/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٥. صفحات الملف الرقمي: 225–226.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنازل عن الحق