مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سبب الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توقيع مُصدر السند عليه. التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. علة ذلك: افتراض أن له سبباً مشروعاً. عبء إثبات انعدام السبب أو عدم مشروعيته. وقوعه على عاتق من يدعيه. م ١٧٧ مدني. - إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا وفق القواعد العامة. مؤداه. عدم جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة. وجود احتيال على القانون. لمن كان الاحتيال ضد مصلحته إثبات حقيقة التصرف وسبب الالتزام بكافة طرق الإثبات. مثال.

(الطعن ٣٠٠/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٤/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٥١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الالتزام