مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

سبب الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الغبن بمجرده دون أن يكون نتيجة عيب من عيوب الرضاء. لا أثر له على العقد ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مقتضاه. على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل عليه. مؤداه. عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يبطله.

(الطعن ٢٠٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الالتزام