مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النيابة في التعاقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعبير عن الإرادة في إبرام العقد. الأصل قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عنها. الاستثناء. جواز أن يتم التعاقد بطريق النيابة. - استخلاص قيام النيابة أو عدمها في التعاقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالتحدث عما يدلي به الخبير من قرائن غير قانونية أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم. كفاية الرد الضمني. - ٢٦٨ - التزام

(الطعن ٢١٤/٨٧ تجاري جلسة ٢٩/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٨. صفحات الملف الرقمي: 268.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النيابة في التعاقد