النيابة في التعاقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إبرام الوكيل عقداً باسم الموكل. إنصراف كل ما يترتب على العقد إلى الموكل. إبرامه خارج حدود وكالته. آثاره لا تنصرف إلى الموكل ما لم يقره صراحة أو ضمناً. الإقرار يكون رجعي الأثر.
(الطعن ٢٨/٨٨ مدني جلسة ٢٧/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٩. صفحات الملف الرقمي: 269.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: النيابة في التعاقد
- العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مفاد ذلك. جواز الاتفاق في تلك العقود على سعر الفائدة …
- استخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها. موضوعي متى كان سائغاً.…
- الوكالة الظاهرة. مقوماتها. اعتبار تعاقد النائب حدث على أساس النيابة بعد انتهائها. شرطه. حسن نية النائب ومن تعا…
- إذا أبرم النائب عقداً باسم الأصيل في حدود نيابته. آثار هذا العقد تنصرف إلى الأصيل. - استخلاص قيام النيابة في ا…
- عدم إعلان النائب عند التعاقد عن صفته ولم يعلم بها المتعاقد الآخر ولم يكن مفروضاً فيه أن يعلم بها وكانت له مصلح…
- تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل في حدود الوكالة. أثره. إنصراف العقد إلى الموكل. - لمحكمة الموضوع السلطة في ا…
