مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشكلية كركن في بعض العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركات ذات المسئولية المحدودة. اتفاق الشركاء في عقد تأسيسها على تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين. مؤداه. بقاؤه مديراً فترة بقائها. عزل الشركاء له. شرطه. اتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة وإفراغ هذا التعديل في عقد الشركة أو الوكالة الصادرة بشأنه في محرر رسمي وإلا كان باطلاً غير منتج لأثره. علة ذلك. - عقد الشركة ذات المسؤولية المحددة أو أي اتفاق لاحق معدل لآثاره. استلزام إفراغه في محرر رسمي. تخلف ذلك. بطلانه بطلاناً مطلقاً. م ١٨٤ مدني. علة ذلك.

(الطعنان ٤٥١، ٤٥٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٤. صفحات الملف الرقمي: 274.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشكلية كركن في بعض العقود