مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الإكراه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإكراه المبطل للرضاء. لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المُكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها. - إثارة الطاعنة تعرض ممثلها لوسائل ضغط دفعته إلى التوقيع على المخالصة محل النزاع ليتوقى تهديد الجهة الإدارية بعدم الوفاء بالمستحقات التي تضمنتها شهادة الدفع النهائية. لايعد إكراهاً يرتب بطلان التصرف. علة ذلك. إمكان التخلص منها بالمطالبة القضائية بالمستحقات كاملة مع التعويض إن كان له مقتضى. مثال.

(الطعن ١٤٢٤/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٢٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩١. صفحات الملف الرقمي: 291.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإكراه