مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. - مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ٣٣ من قانون المطبوعات والنشر السابق رقم ٣ لسنة ١٩٦١ والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها. مدة سقوط. وجوب الالتزام بها أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية وإلا سقط الحق في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيقه القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ رغم اكتمال مدة التقادم في تاريخ سابق على سريانه. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعنان ٧٦٦، ٧٨١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٣١/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٥٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان