مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أثر العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير. شرط ذلك. أن يكون الموفي ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. م ٣٩٤ من القانون المدني. - تأجير السيارة المؤمن عليها للغير لا يجعل المستأجر طرفاً في عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم استفادته من الحقوق التي يرتبها وعدم سؤاله عن الالتزامات المتولدة عنه. علة ذلك: العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما.

(الطعنان ٣١٩، ٣٤١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٥/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ١١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٣. صفحات الملف الرقمي: 313.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر العقد