مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٢٠٢ من القانون المدني على انتقال الالتزامات المتصلة بالمال إلى الخلف الخاص. نطاق إعماله هو التزامات السلف المتصلة بالمال موضوع التعاقد على نحو يجعلها من محدداته - دون المتصلة بشخص المتعاقد- بحيث تكون مضيقة لمجال أو محددة للانتفاع به وهي الالتزامات العينية أو ما يحد من استعماله أو تفرض قيوداً تنظم الانتفاع به. - الاشتراط لمصلحة الغير. شرطه. أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع. ثبوت أن الحق الذي اشترطه إنما اشترطه لنفسه ولكن تعود منه فائدة على الغير. عدم اعتباره اشتراطاً لمصلحة الغير. - ثبوت أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الثاني في حقيقته اشتراط من الطاعن لمصلحة نفسه هدف منه التخلص من التزامه قبل المطعون ضده الأول. مؤداه. أن الاتفاق وفق تكييفه الصحيح حوالة من الطاعن للدين الذي في ذمته للأخير الذي لم يكن طرفاً في تلك الحوالة. أثره. عدم نفاذها في حقه طالما لم يثبت إعلانه بها أو إقراره لها.

(الطعن ٩٩٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٨/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٤. صفحات الملف الرقمي: 314.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر العقد