مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لجنة العقود بالمؤسسة العامة للموانىء. قرار الترسية الصادرة عنها لا يرتب أي حق للمناقص الفائز قبل جهة الإدارة صاحبة المناقصة في حالة عدولها. شرط ذلك. إلا يترتب على إجراءات الترسية والعدول عنها خطأ تقصيري من جانب تلك الجهة. - الرابطة العقدية في عقد المناقصة. لا تقوم بين طرفيه إلا بتوقيع العقد عنها. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. واقع. من سلطة محكمة الموضوع. - ٣١٧ - التزام

(الطعن ٢٥٩/٨٩ تجاري جلسة ١١/٣/١٩٩٣ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٧. صفحات الملف الرقمي: 317.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ