مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - القضاء بالزام المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين بعد انقضاء عقد الإيجار. تعويض للمؤجر عن شغل المستأجر للعين دون سند. عدم صلاحيته تعويضاً عن إخلاله بتنفيذ الحكم الصادر ضده بإزالة الإشغالات الموجودة بالعين على نفقته. أساس ذلك: اختلاف الخطأ وماهية الضرر وتاريخ وقوعه في الحالتين.

(الطعن ٣٨٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٩. صفحات الملف الرقمي: 319.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ