مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة التمييز. خضوع قضاء الموضوع لرقابتها في مسألة تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بوصفه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي. حد ذلك: أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع. إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر:

(الطعن ٢٠٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ١/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ١٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٠. صفحات الملف الرقمي: 320.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر