مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل فعل خاطىء نشأ عنه ضرر للغير. يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر. إلا إذا أثبت أن الضرر ناشىء عن سبب أجنبي. خطأ المضرور يعتبر سبباً أجنبياً إذا استغرق خطأ المدعى عليه. مساهمة كل من الخطأين في إحداث الضرر. كل منهما مسئول عن التعويض بقدر ما أحدثه من ضرر ما دام خطأ أيهما لم يستغرق خطأ الآخر. - ٣٢٠ - التزام

(الطعن ١٦/٨٣ مدني جلسة ١٩/٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٠. صفحات الملف الرقمي: 320.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر