مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المقايضة هي مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقداً. كل من المتقايضين يعتبر بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه. مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفقا على غير ذلك. المواد ٥٢٠، ٥٢٢، ٥٢٣ مدني.

(الطعن ١٠٢٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٥٦ ج ٣ ص ٢٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٢. صفحات الملف الرقمي: 392.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية