مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل حق عيني يقع على عقار سواء كان هذا الحق عيتياً إصلياً كحق الملكية أو كان حقاً عينياً تبعياً كالرهن الرسمي يعتبر عقاراً. عدم انتقال هذه الحقوق العينية التي تقع على العقار إلا بالتسجيل ويتبع بشأن الحجز عليها إجراءات الحجز على العقار. الحقوق الأخرى غير العينية والحقوق العينية التي ترد منقول. يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على ما يكون لمدينه منها لدى الغير بالإجراءات المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للمادتين ٢٢٧، ٢٢٨ مرافعات. مثال.

(الطعن ٩٠٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٢. صفحات الملف الرقمي: 392.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية