مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب تسجيل جميع التصرفات التي يكون موضوعها حقا من الحقوق العينية الأصلية ومنها الوقف. م ٧ من المرسوم ٥ لسنة ١٩٥٩. المقصود منه. حماية مصلحة خاصة للفرد لما للتسجيل من أثر يحفظ حقوقه ومفضلاً على كل تصرف غير مسجل. عدم التزام الواقف بتسجيل وقفه في السجل العقاري طالما قد صدور بإشهاد رسمي باعتباره غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. أن المشرع لم ينص على جزاء ببطلان الوقف إذا ما تقاعس الواقف عن تسجيل وقفه. مثال: بشأن قضاء المحكمة بصحة حجة وقف رغم عدم تسجيلها لدى إدارة التسجيل العقاري اكتفاءً بتوثيقها لدى إدارة التوثيق الجعفري.

(الطعن ٥٨١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٦/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٤. صفحات الملف الرقمي: 394.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية