مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل عقد بيع العقار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقود التصرف المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية ومنها حق الملكية. من عقود التراضي. صدور ق ٥/١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري. أثره. تراخي إنشاء أو نقل هذه الحقوق إلى ما بعد التسجيل. بقاء ما عدا ذلك من التزامات دون تغيير. ليس لمن تعاقد على تصرف بنقل ملكية عقار أن يدعي لنفسه - ولو قبل التسجيل- ملكيته له في مواجهة المتصرف إليه. علة ذلك: أن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له التمسك بها ضده. مؤدي ذلك. أنه لا يحق له أن ينازع في التعويض المقدر عن نزع الملكية. - ٣٩٤ - التزام تسجيل عقد بيع العقار:

(الطعن ٨٥٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٩/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٤. صفحات الملف الرقمي: 394.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل عقد بيع العقار