مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل عقد بيع العقار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الاتفاق في بيع الوفاء يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري. عدم زوال البطلان عن البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده مهما طال الزمن إذا أخل المتعاقدان أحدهما أو كلاهما بالتزاماته التعاقدية. لا يغير من ذلك تسجيل ذلك العقد. علة ذلك.

(الطعن ٢٣٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٠. صفحات الملف الرقمي: 400.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل عقد بيع العقار