مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسجيل عقد بيع العقار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني ينصب على العقار ذاته بصرف النظرعن اسم صاحبه. مؤداه. خروج العقار عن دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وشهره وإخطار جهة التسجيل العقاري بصدوره. مفاده. اعتبار العقار المنزوع ملكيته من أموال الدولة العامة بتمام هذه الإجراءات. أثره. انتقال حقوق ذوي الشأن ممن لهم حقوق عينية عليه إلى قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية.

(الطعنان ٧٧٩، ٧٨٨/٢٠٠٨ مدني جلسة ١١/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٠. صفحات الملف الرقمي: 400.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسجيل عقد بيع العقار