مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تنفيذ العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وضوح عبارة العقد في دلالتها على ما قصدته إرادة المتعاقدين. أثره. أنها لا تكون في حاجة إلى تفسير. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون الانحراف عنه. علة ذلك. - ٤٢٤ - التزام - غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها. لجهة الإدارة توقيعها من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر. اقتضائها هذه الغرامات منوط بتقديرها. علة ذلك: أن لها تقدير الظروف التي تحيط تنفيذ العقد وظروف المتعاقد. أثر ذلك. مثال.

(الطعن ١٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٤. صفحات الملف الرقمي: 424–425.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تنفيذ العقد