مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعديل العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جهة الإدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون ما حاجة لموافقة الطرف الآخر أو النص على هذا التعديل في العقد متى اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك. لا حاجة للنص على حقها هذا بالعقد أو موافقة الطرف الآخر.

(الطعن ٥٦٥/٩٩ إداري جلسة ٦/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٧. صفحات الملف الرقمي: 437.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعديل العقد