مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نص المادة الأولى من القرار ١٠ لسنة ١٩٩١ بأن يصرف لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الأجانب الذين تم احتجازهم بالكويت أو بالعراق من قبل سلطات الغزو العراقية ما يعادل مرتباتهم كاملة عن فترة الاحتجاز إلى تاريخ مغادرتهم أو الإفراج عنهم حتى نهاية ديسمبر ١٩٩٠ أي هذه التواريخ اقرب. - مجرد وجود الطاعن بالكويت بعد الغزو حتى مغادرته لها بتاريخ ٣١/٨/١٩٩٠ لا يدل بذاته على إنه كان محتجزاً.

(الطعن ٢٦٧/٩٦ إداري جلسة ٣٠/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥. صفحات الملف الرقمي: 55.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون