مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمين الحاسمة. وجوب إعلان منطوقه إليه. م ٦٨ من قانون الإثبات. ورود النص على الإعلان مطلقاً دون استلزام أن يكون لشخصه. أثر ذلك: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في الإعلان. اشتراط الحكم وجوب الإعلان لشخص الخصم. تخصيص لعموم النص وتقييد لمطلقة بما يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٤٥٠/٩٧ تجاري جلسة ٢٢/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦. صفحات الملف الرقمي: 56.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون