مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الاتفاق على شرط التحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة. - ٤٩٢ - التزام لا يقيد هذا الحق سوي سبق الإخطار في الميعاد المتفق عليه. عدم اشتراط شكل خاص أو بيانات معينة. كل ما يحمل على الإفصاح عن إرادة المتعاقد في إنهاء العقد يعتبر إخطاراً ولو كان محرراً في صيغة استقالة وبعباراتها. عقد الاتفاق على شرط التحكيم:

(الطعن ١٤٦/٩٨ إداري جلسة ١١/١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 492–493.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الاتفاق على شرط التحكيم